النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 نافذ

المادة 32

المادة 32

يحول مقدار الغرامات المقطوعة والاساس الذي تبني عليه, من العملة اللبنانية السورية الذهب الى العملة اللبنانية على اساس خمسة غروش لبنانية لكل غرش لبناني سوري ذهب

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187972/article/32/