المادة 2
مادة 2: ان العود الى الساعة العادية في الاراضي المذكورة اعلاه يكون في الليل الواقع بين 30 ايلول واول تشرين الاول سنة 1940 عند الساعة الواحدة بتأخير الساعة القانونية ستين دقيقة
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 11/03/1940 نافذ
مادة 2: ان العود الى الساعة العادية في الاراضي المذكورة اعلاه يكون في الليل الواقع بين 30 ايلول واول تشرين الاول سنة 1940 عند الساعة الواحدة بتأخير الساعة القانونية ستين دقيقة
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 11/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187973/article/2/