جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 39 30/03/1940

يختص بتعديل احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالحجز العقاري

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
39
التاريخ
30/03/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3770, 03/04/1940, ص. 6332
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 30/03/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في خلال مدة الحرب , يبطل تطبيق احكام المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية من الفصل الخاص بالحجز العقاري واحكام الفقرة الاولى من المادة 747 من القانون نفسه المعدلة بقانون 21 كانون الاول سنة 1936 ان الاحكام التالية حلت موقتا محل الاحكام المبطلة يعين رئيس دائرة الاجراء ثمن العقار المحجوز بان يجعله معادلا لخمسة وسبعين جزء من مائة من المبلغ الذي تقدر به قيمته اذا لم يتقدم مزايدون في اليوم المعين للمزايدة تعين المحكمة ثمن الطرح بان تجعله معادلا لستة اعشار المبلغ الذي تقدر به قيمة العقار ثم تؤجل ميعاد البيع الى شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر اذا لم يتقدم مزايد في هذا الميعاد الثاني فان المحكمة تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح وتوجل ميعاد البيع من جديد الى تاريخ مقبل بشرط ان لا يتجاوز مجموع المهل التي حصل عليها المحجوز عليه مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 747 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بقانون 21 كانون الاول سنة 1936

المادة 2

مادة 2: تطبق الاحكام الانفة الذكر على الدعاوي التي هي قيد المحاكمة بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ

المادة 3

مادة 3: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 30 اذار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم بيروت في 30 اذار سنة 1940 نظر وصدق تحت رقم 40 R/176 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية عن سفير فرنسا المفوض السامي, الوزير المفوض السكرتير العام الامضاء: ميريه