النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 15/03/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجوز للمخالف في اي وقت كان اثناء المحاكمة وحتى صدور الحكم عندما يكون الامر متعلقا بمصالحة تجري قبل صدوره وحتى يوم دفع الجزاء النقدي عندما يكون الامر متعلقا بمصالحة تجري بعد صدوره ان يقدم لدائرة المالية في المفوضية العليا طلب مصالحة بشأن المبلغ الذي عينته هذه الدائرة. ولا يقبل هذا الطلب ما لم يكن مرفقا بايداع المخالف المبلغ المذكور لدى امين الخزينة في محاسبة ادارة المصالح المشتركة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 15/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187979/article/2/