النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 15/03/1940 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: اذا قرر امين السر العام المصالحة على مبلغ دون المبلغ المحدد من قبل دائرة المالية عملا بالمادة 2 بلغ ذلك دائرة المالية وهذه الدائرة تجري التخفيض نفسه من المبلغ المودع عملا بالمادة 2 المذكورة اعلاه وترجع الفرق للمخالف

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 53 تاريخ 15/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187979/article/6/