النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: تتناول كل بلدية من مجموع المبالغ التي توزع على البلديات حصة نسبية تعادل متوسط الحاصل الفعلي لرسومها خلال السنتين الاخيرتين. بعد حسم الرسوم المشتركة. ومساهمة المالكين في نفقات انشاء المجارير او الارصفة. والاشغال المنفذة لحساب الاهلين. وحاصل بيع العقارات او الاحراج المشاعية. وكذلك جميع ايرادات التوازن والواردات الاستثنائية او الطارئة على ان حاصل الرسوم الصافي يزاد عليه 20 % (عشرون بالمائة) لمراكز الاصطياف و10 % (عشرة بالمائة) للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها (العشرة الاف ) ويخفض الى النصف للبلديات التي لا يبلغ حاصل رسومها الصافي كما هو محدد اعلاه الخمسماية ليرة لبنانية

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187984/article/9/