المادة 1
مادة 1: ان تنفيذ المشاريع التالية على حساب صندوق التجهيز البلدي المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 28 شباط سنة 1940 يجب ان يعتبر مستعجلا لا يحتمل ادنى تأخير: 1- وضع خرائط تنظيم وتخطيط وتزيين وتوسيع البلديات ب - الاشغال التي تهم الصحة العامة (التموين بالماء الصالح للشرب تصريف مياه الامطار والمياه المستعملة في المسالخ, اتلاف اقذار المنازل "الزبالة") ج- الاصلاحات المهمة اللازمة للمحافظة على الانشاءآت القائمة د- التجهيز لمكافحة الحرائق