النص الكامل

مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: اذا كان المبلغ الذي يخصص سواء الى صندوق التوزيع او الى بلديتي طرابلس يزيد عن المبالغ التي تجنيها الخزينة من الرسوم المشتركة يدفع الفرق الى الخزينة من قبل بلدية بيروت التي تحسمه من حاصل رسوم الاستهلاك على المواد الملتهبة وعلى عكس ذلك اذا كان هذا المبلغ يقل عنها فان الخزينة تدفع الفرق الى بلدية بيروت ليقيد في موجودات حساب كتلة الاموال التي يملكها صندوق التجهيز البلدي كل دفعة للبلديات يجب ان تجري حتما بواسطة الخزينة

المادة 10 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188003/article/10/