المادة 4
مادة 4: يحظر بصورة قاطعة, تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 ان يؤخذ على حساب صندوق التجهيز البلدي اية نفقة عائدة للامور التالية: 1- دفع اجور الموظفين الخارجين عن موظفي مكتب البلديات الفني الذين لا يخصصون وقتهم كله لمكتب البلديات الفني (يستثنى من ذلك التعويض الممنوح للموظف المكلف اجراء معاملات صرف النفقات المأخوذة على هذا الصندوق وراتب المحاسب المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة) ب - استهلاك ديون بلدية ما او تحقيق التوازن في موازنتها ج- منح مساعدة مالية لعمل خاص حتى ولو كان هذا العمل معتبرا بانه ذو منفعة عامة د- دفع النفقات للعناية اللازمة بانشاءات جرى تسليمها نهائيا او للمحافظة عليها