المادة 7
مادة 7: ان قرار امين سر الدولة بعقد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ عمل من الاعمال يحدد اذا لزم الامر شروط اعادة دفع نصف هذه الاعتمادات الى صندوق التجهيز البلدي, وفاقا للمادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 35
مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 نافذ
مادة 7: ان قرار امين سر الدولة بعقد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ عمل من الاعمال يحدد اذا لزم الامر شروط اعادة دفع نصف هذه الاعتمادات الى صندوق التجهيز البلدي, وفاقا للمادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 35
المادة 7 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188003/article/7/