النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940 نافذ

المادة 1

المادة 1

ممنوع تشرد الكلاب في كل زمان وكل مكان يعهد بالسهر على تطبيق هذه التدابير للسلطات البلدية او المحلية ولمأموري البلديات ولجميع مأموري الضابطة العمومية. اذا ظهرت اصابة بداء الكلب في احد الاماكن الآهلة او في جوارها تقوم السلطات المحلية بعد الاتفاق مع الدرك بتنظيم دوريات تفتيش منتظمة لاتلاف جميع الكلاب والهررة الشاردة يجوز بشرط مراعاة احكام المادة 2 اتلاف كل كلب غير مكمم او غير ممسوك بمقود يدخل الى مؤسسة عسكرية. ويجوز ايضا اتلاف كل كلب غير مكمم تكميما كافيا يحاول ان يتبع قطعة عسكرية سائرة او الاقتراب منها عند وقوفها للاستراحة.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188013/article/1/