النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940 نافذ

المادة 3

المادة 3

كل شخص عضه كلب او حيوان قابل الاصابة بداء الكلب او خدشه باظافره او لوثه بلعابه ثم مرض هذا الحيوان او مات بعد 15 يوما من العض او التلويث وجب ارساله في الحال الى معهد داء الكلب لمعالجته.

اذا لم يظهر نوع الحيوان العاض او اذا كان مجهولا او فارا او جرى اتلافه وجب في كل الاحوال نقل الشخص المعضوض بسرعة الى معهد داء الكلب لمعالجته ايا كان موضع العضة ومهما كان خطرها.

ان الاشخاص المعضوضين في وجههم او رأسهم او رقبتهم والاشخاص المصابين بعضات بليغة سببت جراحا واسعة مع تفسخ او انسحاق في اللحم والاشخاص الذين عضتهم حيوانات ضارية (كالضبع وابن اوى والذئب) يجب ارسالهم في الحال الى معهد داء الكلب دون انتظار نتيجة التحقيق او المراقبة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 03/05/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188013/article/3/