النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 نافذ

المادة 2

المادة 2

في خارج المدن او الاماكن الآهلة التي يفوق عدد سكانها على 2000 نفس وفي خارج مراكز الاصطياف لا يجوز ان تنشأ محلات لبيع المحروقات السائلة بواسطة جهاز توزيع ثابت او متحرك او في صفائح على مسافة تقل عن عشرين مترا عن مفارق او مصلبات الطرق وتقل عن ثلاثين مترا عن الاعمدة التي تقف عندها مركبات الترامواي يجب ان تكال مسافة العشرين مترا المذكورة اعلاه على حد الطريق من الجهة التي يراد انشاء محل لبيع المحروقات عليها ابتداء من نقطة تماس هذا الحد مع جزء الدوائر الجامع بين الطريقين.

يطبق هذا التحديد على جميع اجزاء الدوائر مهما كان طول نصف قطرها (كما هي الحال عندما- تكون مفارق الطرق على شكل رجل البطة) سواء اكانت هذه المفارق او المصلبات - قائمة الزوايا او منحنيتها كذلك عند وجود طريق متفرعة عن طريق اساسية فانه يمنع انشاء محل لبيع المحروقات السائلة على الطريق الرئيسية في الجهة المقابلة للطريق المتفرعة وذلك في منطقة يحدها خطان عموديان ينحدران محور الطريق الرئيسية ويبدءان من طرفي منطقتي المنع المعنيتين على هذه الطريق من جانبي الطريق المتفرعة يمنع ايضا انشاء محل لبيع المحروقات السائلة على راس "طلعة" او كوع اذا لم يكن النظر يمتد منهما الى ابعد من خمسين مترا من الجانبين. يحسب هذا المعدل الادنى لامتداد النظر اعتبارا من محور الطريق وعليه يكون ممنوعا انشاء محل لبيع المحروقات على جميع اجزاء الدائرة التي يكون نصف قطرها دون خمسة وستين مترا وفي هذه الحالة الاخيرة لا يجوز انشاء محل لبيع المحروقات الا خارج جزء الدائرة وعلى بعد عشرين مترا من نقطة التماس عليه ويجب عدا ذلك ان تنشأ محلات البيع بصورة لا يكون معها جهاز التوزيع الثابت او المتحرك متعديا على سطح الطريق ولذلك يجب ان يبقى دائما جانبا الطريق فارغين لوقوف المركبات وان لا يعيق محل البيع جريان المياه في الاقنية الممتدة على جانبي الطريق لا تطبق هذه الاحكام على محطات التوزيع المنشأة وفقا لشروط هذا القرار التي تمون من اماكن واقعة خارج الطريق العمومية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188015/article/2/