المادة 22
(عدلت بموجب قانون 0 / 1955 )
اذا كانت محلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثاني مجهزة
باجهزة توزيع ثابتة تتصل بخزانات تحت الارض حدد مقدار ما
تستطيع هذه المحلات خزنه من المحروقات السائلة ب10000 ليتر على الاكثر.
واذا كانت محلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثاني مجهزة
باجهزة توزيع متحركة حدد مقدار ما تستطيع هذه المحلات
استيداعه من المحروقات السائلة ب1100 ليتر على الاكثر.
عدد اجهزة التوزيع الثابتة او المتحركة في المحل الواحد هو
غير محدود.
تخول الرخصة من الصنف الثاني الحق بخزن عشر صفائح ملحومة على الاكثر بشرط ان يكون مقدار استيعاب هذه الصفائح هو من ضمن الكميات القصوى المحددة اعلاه وهي 5000 ليتر و1100 ليتر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 04/11/1955, المادة 3, 09/11/1955
مادة 3: يستبدل الرقم /5000/ المذكور في الفقرة الاولى من المادة 22 من القرار نفسه بالرقم /10000/.