النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 نافذ

المادة 22

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 0 / 1955 )

اذا كانت محلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثاني مجهزة

باجهزة توزيع ثابتة تتصل بخزانات تحت الارض حدد مقدار ما

تستطيع هذه المحلات خزنه من المحروقات السائلة ب10000 ليتر على الاكثر.

واذا كانت محلات البيع ذات الرخصة من الصنف الثاني مجهزة

باجهزة توزيع متحركة حدد مقدار ما تستطيع هذه المحلات

استيداعه من المحروقات السائلة ب1100 ليتر على الاكثر.

عدد اجهزة التوزيع الثابتة او المتحركة في المحل الواحد هو

غير محدود.

تخول الرخصة من الصنف الثاني الحق بخزن عشر صفائح ملحومة على الاكثر بشرط ان يكون مقدار استيعاب هذه الصفائح هو من ضمن الكميات القصوى المحددة اعلاه وهي 5000 ليتر و1100 ليتر.

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188015/article/22/