النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 نافذ

المادة 29

المادة 29

لجنة المراقبة

- لا يمكن الترخيص بعد انجاز الانشاآت بالاستثمار الا بعد التأكيد من مراعاة احكام هذا القرار يمكن المحافظ ان يكلف الدوائر المختصة القيام بكشف فجائي على الانشاآت وان يأمر باجراء الاصلاحات التي ترى لازمة في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام. وله ايضا ان يأمر باقفال المحل اقفالا موقتا اذا كان صاحبه لم ينجز الاصلاحات المذكورة في المهلة المعينة وباقفال المحلات التي اصبحت انشاآتها غير مطابقة لاحكام هذا القرار اما لعطل طرأ عليها او لوقوع تحوير في ترتيب المحلات المرخص بها يلغى امر الاقفال بعد التثبت من ان التصليحات المفروضة قد اجريت

المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188015/article/29/