النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 نافذ

المادة 4

المادة 4

اذا وجد محلان متجاوران لبيع المحروقات وجب ان تكون المسافة بين اجهزة التوزيع في المحل الواحد منهما واجهزة توزيع المحل الاخر خمسة وعشرين مترا وذلك اذا كان المحلان في الجهة نفسها من الطريق العمومية اما اذا لم يكن المحلان في الجهة الواحدة من الطريق العمومية فلا يجوز ان يكون المحل الواحد قبالة المحل الاخر بل يجب ان يبعد الواحد عن الاخر خمسة عشر مترا على الاقل وتحسب هذه المسافة اعتبارا من محور الطريق العمومية ومن اجهزة التوزيع في المحلين لا تطبق هذه الاحكام الاخيرة على الطرقات العمومية التي تسير فيها المركبات من الوجهتين يتوسطها ارصفة او ملاجىء او ما اليهما

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188015/article/4/