النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 نافذ

المادة 6

المادة 6

يجب ان تركب اجهزة التوزيع على صورة يمكن معها تموين السيارات دون ان يتسرب شيء من السائل القابل الاحتراق لا يجوز الشروع بتموين السيارات الا بعد توقيف محركها واطفاء كل شعلة او نار غير كهربائية موجودة في داخلها. ويجب قبل املاء الخزانات التي هي تحت الارض ان يرسل مجرى كهرباء البطارية التي هي في سيارات التموين الى الارض

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 75 تاريخ 13/04/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188015/article/6/