النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: عند عدم وجود مالك يلزم المستثمر بتأدية الضريبة, وعند عدم وجود مستثمر يلزم بذلك واضع اليد او شاغل الارض

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188040/article/15/