المادة 15
مادة 15: عند عدم وجود مالك يلزم المستثمر بتأدية الضريبة, وعند عدم وجود مستثمر يلزم بذلك واضع اليد او شاغل الارض
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 نافذ
مادة 15: عند عدم وجود مالك يلزم المستثمر بتأدية الضريبة, وعند عدم وجود مستثمر يلزم بذلك واضع اليد او شاغل الارض
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188040/article/15/