النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: في حالة الانتقال بين الاحياء حتى بموجب سند اسمي او حكم قضائي يداوم على جباية الضريبة وفقا للبيانات القديمة ما لم يقدم المالك القديم او الجديد بيانا بالانتقال الى ادارة المالية وما لم يسجل هذا الانتقال في الدوائر العقارية يقيد هذا البيان بايجاز في سجل خاص ويعطى به وصل. ولا يؤخذ بعين الاعتبار ما لم يكن مرفقا بشهادة انتقال تعطيها الدوائر العقارية وفي حالة الوفاة ينبغي على الورثة تقديم البيان بالانتقال غير انه يمكن - بالرغم من هذا البيان - ملاحقة المالك القديم او ورثته في حالة وفاته بالضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 26/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188040/article/17/