النص الكامل

مرسوم رقم 2708 تاريخ 19/09/1985 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة- المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية, وذلك استنادا الى الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادات الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2708 تاريخ 19/09/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188044/article/3/