المادة 1
عملا بأحكام المادة 29 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002)، ومن أجل الاستفادة من إعفاء السيارات التي أتلفت أو أحرقت أو سرقت إبان الأحداث والحروب اللبنانية اعتبارا من 13/4/1975 حتى تاريخ 31/12/1990، تحدد القرينة الثبوتية الواجب اعتمادها، إلى جانب تصريح المالك، بنسخة طبق الأصل من محضر منظم من قوى الأمن الداخلي يثبت الواقعة في حينه، أو بنسخة طبق الأصل عن محضر معلومات تجريه قوى الأمن الداخلي بتاريخه لإثبات الواقعة بتاريخ حصولها.