المادة 1
(عدلت بموجب قرار 234 / 2007 )
تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة البضائع التالية:
1 - لحوم الديوك والدجاجات، مقطعة أو غير مقطعة، وأحشاؤها وأطرافها (طازجة أو مبردة أو مجمدة).
2- الموز.
3- الثوم.
4- التبغ والتنباك ومصنوعاتهما على أنواعها.
5- الأحذية.
6- الإسمنت الأسود.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 234 تاريخ 04/06/2007, المادة 1, 07/06/2007
مادة 1: تضاف مادة الإسمنت الأسود إلى السلع الخمس المعددة في المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131، تاريخ 27 حزيران 2002، وبالتالي تصبح المادة المذكورة خاضعة لضابطة النطاق الجمركي، عملا بأحكام المادة الثالثة من ذات القرار.