جميع التشريعات

قرار رقم 125 21/06/2002

تبنيد رقم 389 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
21/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/07/2002, ص. 4720
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 21/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء مستودع ادوية الاتحاد تاريخ

5 نيسان 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15 حزيران 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 6578 تاريخ 8 حزيران 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنفان Desifix و Intrafix المعدان لنقل الدم إلى جسم الإنسان في البند 9018.39 من تعريفة النظام المنسق، المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 21 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا