ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962
المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 181/98 - 99 تاريخ 06/07/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 11404 / 2014 )
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة للفولاذ المعد لتسليح الخرسانة والملحقة بهذا المرسوم.
رقم المواصفة عنوان المواصفة
NL49:2013 تسليح الخرسانة: القضبان الملساء
NL50:2013 تسليح الخرسانة: القضبان الشديدة
التماسك
NL51:1999 تسليح الخرسانة: الاسلاك الشديدة
التماسك
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الجدول الوارد في المادة الأولى) بموجب مرسوم رقم 11404 تاريخ 08/05/2014, المادة 1, 15/05/2014
مادة 1 : يستبدل الجدول الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 1032 تاريخ 30/7/1999 بالجدول التالي: -الرقم------------------العنوان- NL 49:2013 تسليح الخرسانة: القضبان الملساء NL 50:2013 تسليح الخرسانة: القضبان الشديدة التماسك NL 51:1999 تسليح الخرسانة: الأسلاك الشديدة التماسك
يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من المطابقة, بما فيه اخذ العينات واجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات وفقا للمواصفات المذكورة.
يعتبر معهد البحوث الصناعية الجهة المعتمدة لمعايرة اجهزة ومعدات الانتاج والقياس والتحليل والفحص والاختبار المستعملة داخل المصانع المحلية ومختبراتها.
تعتبر معتمدة كل جهة مانحة لشهادات او شارات المطابقة تم اعتمادها من قبل هيئات الاعتماد في الاتحاد الاوروبي او اي من دوله او دول اميركا الشمالية او في اليابان او اوستراليا. تنشر مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لائحة باسماء هذه الهيئات والجهات وعناوينها وتتابع تحديث هذه اللائحة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 30 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي