جميع التشريعات

مرسوم رقم 1032 30/07/1999

اعطاء صفة الالزام لمواصفات الفولاذ المعد للخرسانة المسلحة

النوع
مرسوم
الرقم
1032
التاريخ
30/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 38, 05/08/1999, ص. 2336
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11404 تاريخ 08/05/2014 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1032 تاريخ 30/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962

المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 181/98 - 99 تاريخ 06/07/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11404 / 2014 )

تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفات القياسية اللبنانية التالية العائدة للفولاذ المعد لتسليح الخرسانة والملحقة بهذا المرسوم.

رقم المواصفة عنوان المواصفة

NL49:2013 تسليح الخرسانة: القضبان الملساء

NL50:2013 تسليح الخرسانة: القضبان الشديدة

التماسك

NL51:1999 تسليح الخرسانة: الاسلاك الشديدة

التماسك

المادة 2

­ يكلف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من المطابقة, بما فيه اخذ العينات واجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات وفقا للمواصفات المذكورة. ­

يعتبر معهد البحوث الصناعية الجهة المعتمدة لمعايرة اجهزة ومعدات الانتاج والقياس والتحليل والفحص والاختبار المستعملة داخل المصانع المحلية ومختبراتها.

المادة 3

تعتبر معتمدة كل جهة مانحة لشهادات او شارات المطابقة تم اعتمادها من قبل هيئات الاعتماد في الاتحاد الاوروبي او اي من دوله او دول اميركا الشمالية او في اليابان او اوستراليا. ­ تنشر مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لائحة باسماء هذه الهيئات والجهات وعناوينها وتتابع تحديث هذه اللائحة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 30 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي