النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1997 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على كل شركة غاز تعمل على تعبئة قوارير الغاز الملآنة مباشرة للمستهلك او بواسطة الموزع تسجيل علامة تجارية واسم تجاري مميز لها في وزارة الاقتصاد والتجارة, على ان تودع المديرية العامة للنفط قبل تاريخ 1/10/1997 شهادة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة تتضمن: - الاسم التجاري - العلامة التجارية. - اللون المميز المعتمد لقوارير غاز الشركة.

المادة 6 من قرار رقم 44 تاريخ 07/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188113/article/6/