النص الكامل

مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة الخامسة من نظام التسليف الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يجوز ان يتجاوز مقدار القروض المؤمنة بضمانات عقارية الخمسين بالمائة من القيمة الحقيقية للعقار المقدم تأمينا للقرض ".

المادة 4 من مرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188159/article/4/