النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنفيذا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي اجيز لوزير المالية اعطاء كفالة الدولة للقروض التي يحصل عليها مجلس الانماء والاعمار كما اجيز له منح مجلس الانماء والاعمار تسليفات مؤقتة من الخزينة, على دفعة او دفعات وذلك لحين حصول مجلس الانماء والاعمار على القروض او لحين استيفائه المبالغ التي اقرضها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 131 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188160/article/2/