المادة 11
مادة 11: تستفيد المصارف التي منحت مدينيها المتضررين التسهيلات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي من تسليفات استثنائية من مصرف لبنان بشكل فتح اعتمادات لمدة خمس سنوات وبنسبة 35% (خمسة وثلاثين بالماية) من دين كل مدين متضرر على ان تكون هذه الاعتمادات مكفولة بالسندات التي تمثل الدين. يستوفي مصرف لبنان عن المبالغ المستعملة من اصل هذه الاعتمادات فائدة سنوية بمعدل 4% (اربعة بالماية) على ان تضاف الفائدة الى الاصل كل ثلاثة اشهر. يخفض مصرف لبنان حدود هذه الاعتمادات نسبيا عند استحقاق كل قسط. تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/3/1977 على التسليفات المذكورة اعلاه.