النص الكامل

قرار رقم 354 تاريخ 21/04/1964 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة 31 من نظام الموظفين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/10/62 بحيث تصبح مدة التدرج للموظفين اربعة وعشرين شهرا بدلا من ثلاثين. - تطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 75 تاريخ 28/3/1961 - لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج من اي نوع كان - (فروق تدرج, تعويضات الخ...) الا اعتبارا من اول عام 1964

المادة 1 من قرار رقم 354 تاريخ 21/04/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188170/article/1/