المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرات الاولى والثالثة والرابعة من المادة 31 من نظام الموظفين المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/10/62 بحيث تصبح مدة التدرج للموظفين اربعة وعشرين شهرا بدلا من ثلاثين. - تطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 75 تاريخ 28/3/1961 - لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج من اي نوع كان - (فروق تدرج, تعويضات الخ...) الا اعتبارا من اول عام 1964