النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 نافذ

المادة 12

المادة 12

لوزير المالية في ما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 12 من قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188208/article/12/