النص الكامل

قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 نافذ

المادة 12

المادة 12

لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات وتجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, يجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 12 من قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188210/article/12/