المادة 22
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 نافذ
يقتطع من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ 800000 ل.ل. يخصص لانارة القرى التي فيها بلديات , ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
المادة 22 من قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188210/article/22/