المادة 7
تنسب اعتمادات الجزء الثالث عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن الاعتمادت احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 نافذ
تنسب اعتمادات الجزء الثالث عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن الاعتمادت احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 7 من قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188210/article/7/