المادة 9
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 نافذ
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لاجال طويلة او متوسطة قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188210/article/9/