جميع التشريعات

مرسوم رقم 10608 05/08/2003

الغاء مواد من المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) واستبدالها بمواد جديدة

النوع
مرسوم
الرقم
10608
التاريخ
05/08/2003
الجريدة الرسمية
العدد 38, 14/08/2003, ص. 4580-4581
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10608 تاريخ 05/08/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات),

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات- الدفاع الوطني- الاشغال العامة والنقل- الصحة العامة- المالية- البيئة, الزراعة

والثقافة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142/2002-2003 تاريخ 06/03/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 2 و3 و28 و29 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات).

المادة 2

مادة 2: تستبدل المواد الملغاة في المادةالاولى من هذا المرسوم بالمواد التالية: مادة 2 جديدة: يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات وفق التالي: 2-1 يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات في المواقع التالية: 1 لون اخضر, 2 لون احمر, 16 لون ازرق, على الخريطة "رقم 1" المرفقة بهذا المرسوم وذلك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 2 ـ 2 يعطى الترخيص لاستثمار محافر الرمل الصناعي ومقالع حجر التزيني والموزاييك بقرار من المجلس الوطني للمقالع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. 2 ـ 3 يعطى الترخيص لاستثمار المقالع والكسارات خراج المواقع الواردة في الخريطة "رقم 1" والمذكورة أعلاه بقرار من مجلس الوزراء وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم على أن تكون واقعة في الأملاك الخاصة أو في الأملاك الخصوصية العائدة للدولة أو للمؤسسات العامة أو للبلديات. وفيما خص الأملاك الخصوصية العائدة للدولة, إضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم, يخضع إنشاء واستثمار المقالع والكسارات فيها لموافقة وزارة المالية. مادة 3 الجديدة: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع. مادة 28 جديدة: توقف عن العمل جميع المقالع والكسارات والمرامل لحين استيفائها الشروط القانونية والفنية المفروضة قانونا. مادة 29 جديدة: يفتح باب استيراد الرمل والبحص من الخارج دون الرسوم الجمركية على أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات الوطنية اللبنانية. مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 5 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز