جميع التشريعات

قرار رقم 122 01/08/1996

سحب الترخيص من شركة رويال انشورنس بابليك ليمتد كومباني

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
01/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 38, 15/08/1996, ص. 2322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 01/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته ولا سيما المواد 7 و54 و56 منه,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/

1996

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق, نقل, حوادث), المعطى لشركة رويال انشورنس بابليك ليمتد كومباني ذات الجنسية البريطانية والمسجلة بالرقم (20) في سجل هيئات الضمان, والكائن مركزها الرئيس في ليفربول.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية الحوادث العالقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1 آب 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر