جميع التشريعات

قرار رقم 121 01/08/1996

سحب الترخيص من شركة سانت بول فاير اند مارين كومباني

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
01/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 38, 15/08/1996, ص. 2321
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 01/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما المواد 7 و54 و56 منه,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/

1996

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بسحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان, واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق, نقل, حوادث), المعطى لشركة سانت بول فاير اند مارين انشورنس كومباني ذات الجنسية الاميركية والمسجلة بالرقم (90) في سجل هيئات الضمان, والكائن مركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الاميركية.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية الحوادث العالقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1 آب 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر