النص الكامل

مرسوم رقم 8869 تاريخ 26/07/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

يؤمن اعمال امانة سر اللجنة موظف يعينه وزير الثقافة والتعليم العالي من الفئة الثالثة على الاقل على ان يكون حائزا على اجازة في الحقوق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 654 تاريخ 12/09/2022, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من مرسوم رقم 8869 تاريخ 26/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188296/article/2/