المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية وفقا لما يلي: محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين
مرسوم رقم 8931 29/07/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر
بتاريخ 26 نيسان 1960 وتعديلاته لا سيما المادة
الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 المتعلق
بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية وفقا لما يلي: محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر