المادة 2
مادة 2: يعقد وزير المالية وحاكم مصرف لبنان اتفاقية لتأمين دفع السلفة المبينة في المادة الاولى وتصدق هذه الاتفاقية بمرسوم.
قانون رقم 32 تاريخ 29/07/1987 نافذ
مادة 2: يعقد وزير المالية وحاكم مصرف لبنان اتفاقية لتأمين دفع السلفة المبينة في المادة الاولى وتصدق هذه الاتفاقية بمرسوم.
المادة 2 من قانون رقم 32 تاريخ 29/07/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188326/article/2/