المادة 2
مادة 2: يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية ومع الاطباء العاملين فيها لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة ولتقديم الخدمات العلاجية او الجراحية او التي لها صفة طبية, وذلك بعد انجاز المعاملات الخاصة بالتعاقد وحتى نهاية شهر كانون الاول 1985 يعمل بالعقود ابتداء من تاريخ ابرامها, ولغاية 31 كانون الاول 1985 ويجوز استثناء اجراء المعاملات وابرام العقود الآيلة الى تنفيذ اعتمادات العام 1985 في خلال العام 1986 والاستمرار في العمل بها وذلك لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1986 لا تشمل الخدمات موضوع هذا المرسوم الاشخاص الذين ينتسبون الى صندوق او نظام تغطية صحية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 3625 تاريخ 29/12/1986, المادة 1, 08/01/1987
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 3417 تاريخ 4 ايلول 1986 وتصبح على الشكل التالي: "ويجوز استثناء اجراء المعاملات وابرام العقود الايلة الى تنفيذ اعتمادات العام 1985 في خلال مهلة تنصرم في اخر شباط 1987 والاستمرار في العمل بها وذلك لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 1986".