المادة 1
المادة الاولى: تفتح سابقة استثنائية غايتها ادخال موظفين من خارج ملاك الجمارك الى وظائف - المراقبين الرئيسيين والامناء من الدرجة الاستثنائية.
قرار رقم 415 05/09/1945
المادة الاولى: تفتح سابقة استثنائية غايتها ادخال موظفين من خارج ملاك الجمارك الى وظائف - المراقبين الرئيسيين والامناء من الدرجة الاستثنائية.
المادة الثانية: يشترط للدخول في المسابقة المذكورة في المادة الاولى اعلاه 1- ان يكون الطالب من التابعية السورية اللبنانية. ب - ان يتراوح سنه بين الخمس والعشرين والخمس والثلاثين سنة كاملة في اول كانون الثاني سنة 1945 ج - ان يكون مجازا في الحقوق وان يكون مارس الخدمة في المؤسسات العامة او مارس المهنة في المحاماة مدة خمس سنوات بما فيها مدة التدريب . ان الطلاب الحائزين على شهادة الدكتوراه في الحقوق معفون من هذا الشرط. د- ان يقدم مسبقا تعهدا خطيا بقبول العمل في الوظيفة والمركز اللذين تعينهما له الادارة في حال فوزه في المسابقة يعين المدير العام موعد المسابقة ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر والنصف من تاريخ اعلانها.
المادة الثالثة: يحدد المجلس الاعلى بناء على اقتراح مدير الجمارك العام عدد الطلاب الفائزين في هذه المسابقة والذين يمكن تعيينهم بصورة فورية او تدريجية وفقا لضرورات المصلحة.
المادة الرابعة: تجري امتحانات هذه المسابقة الاستثنائية بصورة خطية فقط وتتناول المواد التالية: اليوم الاول المدة الامثال ـــــــــــ ـــــ ـــــــ ساعات الجلسة الاولى - الحقوق التجارية او البحرية (حسب اختيار الطالب ) 3 3 (من الساعة 2/1 8 الى الساعة 2/1 11) الجلسة الثانية - الاقتصاد السياسي 3 3 (من الساعة 15 الى 18) اليوم الثاني: الجلسة الثالثة: التشريع المالي العام 3 3 (من الساعة 2/1 8 الى الساعة 2/1 11) تؤخذ هذه المواد من برنامج الاجازة في الحقوق الجلسة الرابعة ترجمة نص من العربية الى الفرنسية 30/1 1 (من الساعة 16 الى الساعة 2/1 17) اليوم الثالث : الجلسة الخامسة - انشاء عربي في موضوع متصل بالثقافة العامة 3 4 (من الساعة 8 الى الساعة 11) الجلسة السادسة - ترجمة نص من الفرنسية الى العربية 30/1 1 (من الساعة 2/1 11 الى الساعة 13) تقدر العلامات في كل من هذه الامتحانات قبل ضربها بالامثال بارقام صحيحة من الصفر الى العشرين على ان يعد راسبا كل طالب 1- ينال صفرا في احدى المواد ب - ينال علامة تنقص عن ثمانية من عشرين في مادة الانشاء العربي. ج - ينال علامات ينقص مجموعها عن الماية والخمسين
المادة الخامسة: تجري الامتحانات في اللغة العربية على انه يجوز للطالب ان يحرر باللغة الفرنسية الامتحانات في مواد الحقوق التجارية او البحرية والاقتصاد السياسي والتشريع المالي.
المادة السادسة: يعين الفائزون في المسابقة بصفة رواتب مراقب رئيسي متدرب او امين ممتاز متدرب في الدرجة الثانية من رتبة مراقب رئيسي او امين ممتاز ان مدة التدريب لا تتجاوز السنة ويمكن الادارة تسريحهم خلالها اي وقت شاءت اذا لم يثبت المراقب الرئيسي المتدرب او الامين الممتاز المتدرب الاهلية المطلوبة. وفي اثناء مدة التدريب يجري تثبيت المتدرب بنفس الصفة والراتب بعد نجاحه في فحص مسلكي تحدد شروطه بقرار لاحق.
مادة 7: تسري احكام المواد السابعة والتاسعة والعاشرة والثالثة عشرة (الفقرة الاخيرة منها والثامنة عشرة (الفقرة الاخيرة منها من القرار رقم 1399 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1943 على هذه المسابقة.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 5 ايلول سنة 1945 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: خالد العظم الاعضاء التوقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد