النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 101

المادة 101

معدلة 12/09/1991

(عدلت بموجب قانون 89 / 1991 )

يلاحق امام المحاكم الجزائية كل من يثبت عليه ان سجل عقد ايجار كاذب او مزور او قدم للدائرة المالية المختصة بيانات او افادات مزورة ويعاقب بالغرامة من عشرين الف ليرة "الى مايتي الف ليرة" وبالحبس من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991 · استُبدلت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 23 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يلاحق امام المحاكم الجزائية كل من يثبت عليه ان سجل عقد ايجار كاذب او مزور او قدم للدائرة المالية المختصة بيانات او افادات مزورة ويعاقب بالغرامة من عشرين الف ليرة "الى مايتي الف ليرة" وبالحبس من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 101 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/101/