المادة 14
لا يسري مفعول زوال الايرادات الا اعتبارا من تاريخ اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستمر خلاله التصريح عن الزوال او التخريب . غير ان مفعول الزوال يسري اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للزوال او التخريب ايا كان تاريخ تقديم التصريح, في الحالتين التاليتين:
1- اذا جرى هدم الابنية او تخريبها, بعد استملاكها, من قبل الدولة او البلدية, على ان يجري اثبات التاريخ بافادة خطية من الادارة المستملكة.
2 - اذا كان زوال الابنية او تخريبها ناتجا عن كارثة عامة (زلزال, فيضان, حرب , ثورة ... الخ), على ان يجري اثبات التاريخ بالاستناد الى سجلات او محاضر الدوائر الرسمية المختصة.