النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 14

المادة 14

لا يسري مفعول زوال الايرادات الا اعتبارا من تاريخ اول الشهر الذي يلي الشهر الذي يقدم المالك او المستمر خلاله التصريح عن الزوال او التخريب . غير ان مفعول الزوال يسري اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للزوال او التخريب ايا كان تاريخ تقديم التصريح, في الحالتين التاليتين:

1- اذا جرى هدم الابنية او تخريبها, بعد استملاكها, من قبل الدولة او البلدية, على ان يجري اثبات التاريخ بافادة خطية من الادارة المستملكة.

2 - اذا كان زوال الابنية او تخريبها ناتجا عن كارثة عامة (زلزال, فيضان, حرب , ثورة ... الخ), على ان يجري اثبات التاريخ بالاستناد الى سجلات او محاضر الدوائر الرسمية المختصة.

المادة 14 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/14/