النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 36

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 366/1994 )

كما تعدلت بالقانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

تراعى في تقدير الايرادات الصافية الاصول التالية:

1- تعتمد اساسا لتقدير قيمة بدل الايجار الواردة في عقد الايجار اذا كانت قيمتة لا تقل عن 70% من القيمة المقدرة وفقا للاصول المتبعة في البند 3 من هذة المادة. وفي حال العكس تعتمد القيمة المقدرة وفق الاصول المتبعة في البند "3" من هذة المادة.

2- في حال لم يكن الإشغال مستندا الى عقد ايجار تقدر الايرادات الصافية مع الابنية المشابهة المؤجرة في ظروف واحوال مماثلة.

3- اما اذا تعذرت المقارنة فتقدر الايرادات الصافية بالاستناد الى العناصر الاساسية التي تؤثر في قيمة العقار التاجيرية: المساحة، المنطقة، نوعية البناء، متممات البناء (تدفئة، تبريد، مصاعد، انترفون، الخ...) وغيرها من العناصر شرط ان يؤمن البناء لمالكه ما لا يقل عن 2.5 بالمئة (اثني ونصف بالمئة) من قيمته كبدل ايجار.

تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/36/