النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 41

المادة 41

يمكن, بناء على طلب المالك او المستثمر, ان يعاد النظر في تقدير الايرادات الصافية, اذا كان البناء مشغولا من قبل المالك او المستثمر او من قبل من اجاز له المالك اشغاله على سبيل التسامح بدون بدل او لقاء بدل رمزي, وذلك اذا طرأ على العقار ما افقده بعض قيمته كنقل سوق مجاور له او تشييد بناء مضر او غير صحي في جواره او سد طريق نافذ اليه او سواها من الطوارىء المماثلة.

ويسري مفعول التقدير الجديد اعتبارا من اول السنة التالية لتاريخ تقديم طلب اعادة النظر.

المادة 41 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/41/