المادة 47
(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 )
كما تعدلت بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022
يتم التكليف بالضريبة, بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها, على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها, عند الاقتضاء, مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.
تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبة عن فترة ما قبل الافراز.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
كما تعدلت بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022
يتم التكليف بالضريبة, بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها, على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها, عند الاقتضاء, مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.
تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبة عن فترة ما قبل الافراز.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, المادة 38, 07/11/2017
اضافة فقرة الى المادة 47 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
تضاف الى المادة 47 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته الفقرة التالية:
تفرض ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من تاريخ الافراز المسجل اصولا في الدوائر العقارية.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.