النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 47

المادة 47

معدلة 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 )

كما تعدلت بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

يتم التكليف بالضريبة, بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها, على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها, عند الاقتضاء, مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.

تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبة عن فترة ما قبل الافراز.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/11/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/11/2017 · أُكملت بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, م. 38 · نص الجامعة اللبنانية

    كما تعدلت بموجب القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

    يتم التكليف بالضريبة, بعد تحديد تاريخ نشوء الحق بها, على اساس الايرادات الصافية للابنية محسوما منها, عند الاقتضاء, مقدار التنزيل الخاص ببعض دور السكن.

    تجزأ ضريبة الاملاك المبنية على اقسام العقار كل على حدة اعتبارا من بداية العام الذي سجل فيه الافراز اصولا لدى الدوائر العقارية في حال توجبت تلك الضريبة عن فترة ما قبل الافراز.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 47 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/47/