النص الكامل

قانون تاريخ 17/09/1962 نافذ

المادة 86

المادة 86

يقدم الاعتراض على الضريبة الى الدائرة المالية المختصة ضمن المهل المحددة فيما يلي:

آ- للضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اساسي

1 - في بيروت قبل اول ايلول من السنة التي جرى فيها التكليف .

2 - في سائر المحافظات قبل اول تشرين الثاني من السنة التي جرى فيها التكليف .

ب - للضريبة المفروضة بموجب جدول اضافي او جدول ضم في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف الاعلام الشخصي المتعلق بالضريبة بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.

اما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف , او بتكليف غير متوجب بسبب الزوال او الاعفاء, ويصرح عنه قانونا, فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي فرضت فيها الضريبة.

ويحق للادارة الرجوع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها.

المادة 86 من قانون تاريخ 17/09/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188353/article/86/