المادة 2
مادة 2: ان الخدمة الفعلية المفروض اداؤها في المخافر والفصائل والكتائب الاقليمية بموجب المادتين (18) و (51) من المرسوم رقم 227 المشار اليه آنفا يبطل اعتبارها شرطا اساسيا في الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى.
مرسوم رقم 2940 تاريخ 18/09/1950 نافذ
مادة 2: ان الخدمة الفعلية المفروض اداؤها في المخافر والفصائل والكتائب الاقليمية بموجب المادتين (18) و (51) من المرسوم رقم 227 المشار اليه آنفا يبطل اعتبارها شرطا اساسيا في الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى.
المادة 2 من مرسوم رقم 2940 تاريخ 18/09/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188406/article/2/