المادة 26
مادة 26: يحال الموظف الى مجلس التأديب بقرار من الهيئة التي لها حق التعيين, ويؤلف مجلس التأديب حسب ظروف كل قضية من رئيس وعضوين يختارهم وزير الاشغال العامة بقرار منه وتعتبر مقررات مجلس التأديب نافذة بمجرد صدورها.
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 نافذ
مادة 26: يحال الموظف الى مجلس التأديب بقرار من الهيئة التي لها حق التعيين, ويؤلف مجلس التأديب حسب ظروف كل قضية من رئيس وعضوين يختارهم وزير الاشغال العامة بقرار منه وتعتبر مقررات مجلس التأديب نافذة بمجرد صدورها.
المادة 26 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188419/article/26/